الشيخ محمد الجواهري
164
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2873 [ « مسألة 5 » : يستحبّ ( 1 ) تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية .
--> الكشي من توقيع الإمام العسكري ( عليه السلام ) بأن البلالي هو الثقة المأمون . تقدم ذلك في هامش المسألة 1 ] 2869 [ المتقدمة قريباً . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 362 باب 16 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 2 ) ولعل عدم التعليق عليها بشيء لأن ذلك من المستحبات وعادة لا يتعرضون لها بالبحث والتحقيق ، أو أن عدم التعليق عليها بشيء لما تقدم منه ( قدس سره ) . فإنه تقدم منه في زكاة المال في المسألة الثالثة ] 2756 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 212 استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب وأهل الفقه والدين والعقل على غيرهم ، لحسنة عبد الله بن عجلان السكوني بطريق الشيخ لا بطريق الكليني والصدوق ، وهي دالة على ترجيح أهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به فكيف اُعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » الوسائل ج 9 : 262 باب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . كما تقدم منه في المسألة الثالثة أيضاً ] 2756 [ أن معتبرة إسحاق بن عمّار دالة على ترجيح الأقارب والأرحام على الأجانب ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم وأفضل بعضهم ( على بعض ) فيأتيني إبّان الزكاة ، أفاُعطيهم منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم » الوسائل ج 9 : 245 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ، وهي حسب ما ذكره صحيحة السند بنظره ، لأن الراوي عن إسحاق بن عمّار هو عبد الملك بن عتبة لا عبد الله بن عتبة على ما عرفت في الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة بعد المسألة 9 ] 2739 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 157 - 158 . وإن ذكرنا في هامش تلك المسألة أن رواية إسحاق بن عمّار ضعيفة على مبناه ( قدس سره ) وبينا وجه الضعف هناك . ولكن الدليل لا ينحصر بها ، فإن في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح » الوسائل ج 9 : 411 باب 20 من أبواب الصدقة ح 1 دلالة على استحباب إعطاء الزكاة للأرحام ، والمعنى : وإن كان كاشحاً ، والكاشح هو الذي يضمر لك العداوة ، فكيف بغيره منهم ، ولذا أخذ صاحب الوسائل في عنوان بابه استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة وإن كان كاشحاً . وأما قوله ( عليه السلام ) : « لا صدقة وذو رحم محتاج » الوسائل ج 9 : 412 باب 20 من أبواب الصدقة ح 4 فهو مرسل ،